سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
١٣ ص
(٣)
الدليل الأوّل ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ ص
(٤)
الدليل الثاني سياق الآيات الكريمة
١٨ ص
(٥)
1) الآية 103 و104 من سورة آل عمران
١٩ ص
(٦)
2) الآية 110 من سورة آل عمران
٢٢ ص
(٧)
3) الآية 157 من سورة الأعراف
٢٣ ص
(٨)
4) الآية 71 من سورة التوبة
٢٥ ص
(٩)
الدليل الثالث الاستعمال العرفي لكلمة الأمر
٢٦ ص
(١٠)
الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات
٢٦ ص
(١١)
أدلّة القائلين بجواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤١ ص
(١٢)
1) الروايات
٤١ ص
(١٣)
2) الإجماع
٥٠ ص
(١٤)
الإشكال على الإجماع
٥١ ص
(١٥)
استنتاج وتحقيق
٥٢ ص
(١٦)
وجوه افتراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٥ ص
(١٧)
عن التعزير
٥٥ ص
(١٨)
أدلّة القائلين باشتراط كون الآمر بالمعروف عاملاً به والناهي عن المنكر تاركاً له
٦٣ ص
(١٩)
1) الآيات
٦٣ ص
(٢٠)
2) الروايات
٦٤ ص
(٢١)
قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي
٦٥ ص
(٢٢)
المصادر
٦٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣ - ١) الروايات

العبارات من قبيل: «صكّوا بها جباههم» قد يُستفاد منها جواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيد أنّه بالالتفات إلى أنّه قد يكون هناك احتمال آخر يرد على الذهن من هذه الجملة، وهو احتمال يقف إلى النقيض من الاحتمال الأوّل; فلا يجوز التمسّك بالاحتمال الأوّل للاستدلال بهذه العبارة، من باب «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

أمّا الاحتمال الثاني في «صكّوا بها جباههم» فهو أن يكون المراد به صكّوا وجوههم بالحجّة والكلام المنطقي، دون الضرب باليد، وأحياناً يكون للكلام والحجّة من التأثير، بحيث يظهر أثره على وجه المخاطب باحمرار وجهه من شدّة الحياء والخجل، أو اسوداده كما هو ظاهر في بعض الآيات التي تبيّن سلوك بعض الأفراد في العصر الجاهلي عندما يرزق بنتاً; إذ يقول تعالى: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ).[١]

جديرٌ ذكره أنّ عبارة «وجاهدوهم بأبدانكم» واردة


[١]. النحل: ٥٨.