مشكاة الأنوار في غرر الأخبار - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٩٨ - الفصل الرابع في التسليم و المعانقة
بِالسَّلَامِ.
وَ قَالَ: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ لْيُصَافِحْهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمَ بِذَلِكَ الْمَلَائِكَةَ فَاصْنَعُوا صَنِيعَ الْمَلَائِكَةِ.
مِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعَةٍ عَلَى السَّكْرَانِ فِي سُكْرِهِ وَ عَلَى مَنْ يَعْمَلُ التَّمَاثِيلَ- وَ عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَ عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ أَنَا أَزِيدُكُمُ الْخَامِسَةَ أَنْهَاكُمْ أَنْ تُسَلِّمُوا عَلَى صَاحِبِ الشِّطْرَنْجِ.
قَالَ الْبَاقِرُ ع لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَ لَا عَلَى النَّصَارَى وَ لَا عَلَى الْمَجُوسِ وَ لَا عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ لَا عَلَى مَوَائِدِ شَرَابِ الْخَمْرِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا عَلَى الْمُخَنَّثِ وَ لَا عَلَى الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ لَا عَلَى الْمُصَلِّي وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنَ الْمُسْلِمِ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدَّ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ وَ لَا عَلَى آكِلِ الرِّبَا وَ لَا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عَلَى غَائِطٍ- وَ لَا عَلَى الَّذِي فِي الْحَمَّامِ وَ لَا عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِفِسْقِهِ.
وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ سِتَّةٌ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَنْبَغِي السَّلَامُ عَلَيْهِمْ فَالْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ أَصْحَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ أَصْحَابُ الْخَمْرِ وَ الْبَرْبَطِ وَ الطُّنْبُورِ- وَ الْمُتَفَكِّهُونَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ وَ الشُّعَرَاءُ[١].
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ أَوْ الْمُشْرِكُ فَقُلْ عَلَيْكَ.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَا تَبْدَءُوا أَهْلَ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ
[١] للخبر تتمة فيها ذكر الستة التي هي من اخلاق قوم لوط ذكرها الفتال في روضة الواعظين فراجع.