التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٧٦ - القول في القسم الثاني
(مسألة ٤): لو هجم على حريمه- زوجة كانت أو غيرها- بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجر إلى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز.
(مسألة ٥): لو هجم على ماله أو مال عياله، جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.
(مسألة ٦): يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح- مثلًا- فعل، فلو لم يندفع إلّا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلّا بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة. وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لايجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً.
(مسألة ٧): لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ أو قتل، يكون هدراً، ولا ضمان على الفاعل.
(مسألة ٨): لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً، فهو ضامن على الأحوط.
(مسألة ٩): لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم- مباشرة أو تسبيباً- يكون ضامناً؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها.
(مسألة ١٠): لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولًا[١]، فضلًا عمّا دونه، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل، وأمّا المال فلايجب، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلًا عن العلم به.
(مسألة ١١): لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.
[١]- في الأوّل دون الثاني؛ إذ وجوب الدفاع حينئذٍ غير معلوم.