التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٢١ - القول في واجبات الطواف
(مسألة ٦): لونسيالطهارة وتذكّر بعد الطواف أو فيأثنائه فالأحوط[١] الإعادة.
الرابع: أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط[٢] مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط[٣]، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط[٤]، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر العورة[٥]، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الإباحة فلايصحّ مع المغصوب، بل لايصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.
السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط[٦]؛ بمعنى أن لايفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثاني: ما عُدّ جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر سهل.
وهي امور:
الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره[٧].
الثاني: الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به. وهذان
[١]- الأقوى.
[٢]- بل الأقوى مراعاته إذا كان مميّزاً وأحرم بنفسه، بل وكذا في غير المميّز، أو الذي أحرم بهوليّه على الأحوط.
[٣]- الأقوى.
[٤]- الأقوى.
[٥]- على الأحوط.
[٦]- الأقوى.
[٧]- والأحوط الأولى أن يمرّجميع بدنه من أوّل الحجر، مع نيّته أن تتحقّق المحاذاة الواقعيّة، وزائدها من باب المقدّمة العلميّة.