التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٢ - فصل في صلاة المسافر
(مسألة ٢٨): المدار في عين الرائي واذُن السامع وصوت المؤذّن والهواء هو المتوسّط المعتدل.
(مسألة ٢٩): الأقوى أنّ الميزان في خفاء الأذان: هو خفاؤه بحيث لايتميّز بين كونه أذاناً أو غيره، وينبغي[١] الاحتياط فيما إذا تميّز كونه أذاناً، لكن لايتميّز بين فصوله، وفيما إذا لم يصل إلى حدّ خفاء الصوت رأساً.
(مسألة ٣٠): لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، بل[٢] الأحوط ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم.
(مسألة ٣١): لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الإياب، إلّاإذا استلزم منه محذور، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في المكان المذكور، وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً.
(مسألة ٣٢): لو كان في السفينة ونحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء، فإن كان قبل الدخول[٣] في ركوع الركعة الثالثة، أتمّها قصراً، وصحّت صلاته إن كان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، وإلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً، أو تماماً[٤] ثمّ الإعادة قصراً. كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً. ولو كان في حال العود، وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ، ثمّ وصل إليه في الأثناء، أتمّها تماماً وصحّت.
[١]- لايترك.
[٢]- يكفي الخفاء فيها، ولايحتاج إلى تقدير الجدران.
[٣]- إذا اعتقد عدم وصوله إليه قبل إتمام الركعة، وإلّا فصحّتها محلّ إشكال.
[٤]- هو الأصحّ؛ لأنّه قد فرض دخوله في الركعة الثالثة.