التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٨٨ - مقدمة تشتمل على مسائل
المعاملة ربويّة؛ بناءً على حرمة نفس المعاملة أيضاً، كما هو كذلك على الأحوط.
(مسألة ٢٢): للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة:
أمّا المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه؛ بحيث لايكون مضيّعاً ولا حريصاً.
ومنها: إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله.
ومنها: التسوية بين المتبايعين في السعر، فلايفرّق بين المماكس وغيره؛ بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني. نعم لابأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً.
ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً.
وأمّا المكروهة: فامور:
منها: مدح البائع لمتاعه.
ومنها: ذمّ المشتري لما يشتريه.
ومنها: اليمين صادقاً على البيع والشراء.
ومنها: البيع في موضع يستتر فيه العيب.
ومنها: الربح على المؤمن إلّامع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.
ومنها: الربح على من وعده بالإحسان إلّامع الضرورة.
ومنها: السوم ما بين الطلوعين.
ومنها: الدخول في السوق أوّلًا والخروج منه آخراً.
ومنها: مبايعة الأدنين الذين لايبالون بما قالوا وما قيل لهم[١].
[١]- ومنها: مبايعة ذوي العاهات، والأكراد، والمُحارَف، ومن لم ينشأ في الخير، كمستحدثي النعمة.