التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٥٣ - القول في الصد والحصر
وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ المشعر[١] تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد العدول ويتحلّل[٢]، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك[٣].
(مسألة ١٥): لايبعد إلحاق غير المتمكّن- كالمعلول والضعيف- بالمريض في الأحكام المتقدّمة. ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط[٤] بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.
(مسألة ١٦): الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، وفي إحرام الحجّ يوم العيد.
[١]- أو اضطرارية؛ وإن لم تبعد صحّة حجّه حينئذٍ، وإن كان يجب عليه إتيان الأعمال احتياطاًبقصد فراغ ذمّته من الحجّ أو العمرة، ويعيد حجّه في قابل احتياطاً.
[٢]- إلّاأن يكون الذبح قبل وصوله، فحينئذٍ ليس له إلّاالحلق، ويحلّ له كلّ شيء إلّاالنساء.
[٣]- إلّاأنّ ذبحه يقع في محلّ صدّه.
[٤]- استحباباً.