التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٣٤ - القول في واجبات منى
وترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى[١]. وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط[٢] ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل، وإلّا فلايبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، وإلّا فكذلك[٣] على الأحوط.
التاسع: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.
العاشر: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّا بطل.
الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل[٤] حجّه.
الثاني عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى، وإلّا بطل.
القول في واجبات مِنى
وهي ثلاثة:
الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى؛ والمعتبر صدق عنوانها، فلايصحّ بالرمل ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزئ من
[١]- وإن كان الأحوط إتيان الحجّ من قابل إن كان مستطيعاً، أو كان الحجّ مستقرّاً عليه.
[٢]- لابأس بتركه.
[٣]- بل يجب عليه الإتمام والإعادة على الأحوط.
[٤]- لاتبعد صحّة حجّه، لكنّ الأحوط إتيان باقي الأعمال بقصد فراغ ذمّته من الحجّ والعمرة المفردة، ويحجّ منقابل، ويجري هذا الحكم في القسم الآتي إذا ترك الوقوف بعرفة متعمّداً.