التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤١٧ - القول في تروك الإحرام
شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاخرى فللجميع شاة، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الاخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.
(مسألة ٤٣): لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع، فلكلّ واحد مُدّ، والأحوط[١] دم شاة، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة. وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصليّة مُدّ، والأولى الأحوط[٢] تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة.
(مسألة ٤٤): لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر.
الثانيوالعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط[٣]. وفيه شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما. ويستثنى منه موارد: الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط[٤] الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يُترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلايجوز له قطعهما. الثاني: شجر الفواكه والنخيل؛ سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي. الثالث: الإذخِر وهو حشيش.
(مسألة ٤٥): لو قطع الشجرة التي لايجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.
(مسألة ٤٦): لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته. وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار.
[١]- لايترك.
[٢]- لايترك.
[٣]- لا بأس بتركه، وكذا الحال فيما بعده.
[٤]- لايترك.