التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤١٠ - القول في تروك الإحرام
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لايجوز[١] لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبَد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة. نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.
(مسألة ١٦): لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط- كالقباء ونحوه- جاز وعليه الكفّارة.
(مسألة ١٧): يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم لايجوز لهنّ لبس القفّازين.
(مسألة ١٨): كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.
(مسألة ١٩): لو لبس المخيط كالقميص- مثلًا- وكفّر، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد- كالقميص أو القباء- فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها[٢]. ولايترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة[٣]، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.
(مسألة ٢٠): لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.
(مسألة ٢١): ليس في الاكتحال كفّارة[٤]، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير.
(مسألة ٢٢): لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز.
[١]- على الأحوط.
[٢]- على الأحوط.
[٣]- مع قصد الزينة، وإلّا في غير السواد الذي لاطيب فيه، فلا حرمة ولاكفّارة فيه.
[٤]- بل فيه كفّارة على الأحوط، وهي شاة.