التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٦ - القول في كيفية الإحرام
عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
(مسألة ٢١): لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى[١] أن لايكون الرداء- أيضاً- كذلك.
(مسألة ٢٢): لايجب[٢] على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
(مسألة ٢٣): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن- أيضاً- حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.
(مسألة ٢٤): الأحوط[٣] أن لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لايجب[٤] أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.
(مسألة ٢٥): لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً، وتردّى به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً، ويجب- أيضاً- أن لايلبس القميص وتردّى به. نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.
(مسألة ٢٦): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
(مسألة ٢٧): لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.
[١]- والأحوط وجوباً.
[٢]- بل يجب على الأحوط لبس ثوبي الإحرام؛ وإن كان يجوز لهنّ نزعهما بعد الإحرام وكونهنّفي ثيابهنّ المخيطة حتّى حال الإحرام.
[٣]- لايترك.
[٤]- بل يجب أن يكون منسوجاً، فلايصحّ في مثل اللبد ولو مع صدق الثوب.