التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٣ - القول في كيفية الإحرام
وإلّا فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام.
الثاني: من الواجبات: التلبيات الأربع، وصورتها على الأصحّ أن يقول: «لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك»، فلو اكتفى بذلك كان مُحرِماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدم: «إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك»، وأحوط منه أن يقول بعد ذلك: «لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك».
(مسألة ٨): يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة، فلايجزئ الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته[١]، والأولى الاستنابة مع ذلك. ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل. والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويُلبّى عن الصبيّ غير المميّز[٢].
(مسألة ٩): لاينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه، ولا إحرام حجّ الإفراد، ولا إحرام العمرة المفردة، إلّابالتلبية. وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي. والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد. فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الامور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً، والأحوط[٣] وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط[٤].
(مسألة ١٠): لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم- في نسيان الإحرام- على الأحوط[٥] لو لم يكن الأقوى، ولو أتى قبل
[١]- مع الاستنابة.
[٢]- وعن المغمى عليه.
[٣]- والأقوى.
[٤]- الأقوى.
[٥]- على الأقوى.