التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٣ - القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
(مسألة ٤): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّاإذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمؤونة أصل السفر- حينئذٍ- على الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.
(مسألة ٥): الهدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط[١].
(مسألة ٦): لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى؛ وإن كان الأحوط[٢] الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
(مسألة ٧): لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع، فحجّه حجّة الإسلام.
(مسألة ٨): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لايجزئ[٣] عن حجّة الإسلام على الأقوى، إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
ثانيها: الحرّيّة.
ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.
(مسألة ٩): لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يُعتبر فيها، ومع فقدها لايجب ولايكفي عن حجّة الإسلام؛ من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد.
(مسألة ١٠): لايشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال؛ نقداً كان أو غيره من العروض.
[١]- الأولى في الأخيرة.
[٢]- لايترك.
[٣]- بل يجزئ.