التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٧ - القول في قسمته ومستحقيه
معصية- فلايعتبر[١] فيه في بلده. نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده، كما مرّ في الزكاة.
(مسألة ٤): الأحوط- إن لم يكن الأقوى- عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه، سيّما زوجته إذا كان للنفقة، أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه فلابأس، كما لابأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها.
(مسألة ٥): لايصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه. نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال- بعد إحراز عدالته- بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه؛ أيّ شخص كان حتّى الآخذ، ولكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة.
(مسألة ٦): الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه.
(مسألة ٧): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد[٢] الحاكم على الأقوى، فلابدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره، كما أنّ النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم، فلابدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف. ويشكل دفعه إلى غير من يقلّده، إلّاإذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّاً وكيفاً، أو يعمل على طبق نظره.
(مسألة ٨): الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد؛ وإن ضمن- حينئذٍ- لو تلف في الطريق
[١]- على الأحوط.
[٢]- بل المالك؛ وإن كان الأحوط وجوباً- مع مطالبة المجتهد- دفعه إليه، أو صرفه بإذنه، ومععدم المطالبة كان الأولى ذلك.