التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢٠ - المطلب الأول
وحين بدوّ الصلاح؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. والأقوى أنّ المدار هو التسمية حِنطة أو شعيراً أو تمراً، ولايترك الاحتياط في الزبيب[١] في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة.
(مسألة ٤): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب.
وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول. وفي[٢] جواز الإخراج في هذا الحال إشكال، بل الأقوى عدمه لو انجرّ الإخراج إلى الفساد؛ ولو قلنا بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح.
(مسألة ٥): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزكاة على الأحوط[٣] من العين أو القيمة، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
(مسألة ٦): يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته.
(مسألة ٧): لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق، فالزكاة عليه فيما نمت مع ذلك في ملكه على الأقوى، وفي غيره على الأحوط كما مرّ[٤]، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط. بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق، ولو باعه- مثلًا- قبل أداء ما عليه[٥] فهو فضوليّ بالنسبة
[١]- بل في ثمرتي النخل والكرم بما عليه المشهور.
[٢]- وإن جاز له الإخراج بعد زمان التعلّق، ويجب على الساعي القبول، فوقت وجوب الأداءغير وقت التعلّق.
[٣]- الأقوى.
[٤]- وقد عرفت وجوب الزكاة مطلقاً.
[٥]- صحّ على الأصحّ، فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله ليس عليه شيء، وإن علم بعدمأدائه يجب عليه أداؤه، ويرجع بها على البائع.