التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٧ - وأما المندوب منه
(مسألة): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ. وكذا يجب التتابع- على الأحوط[١]- في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر[٢] الكفّارات. ولايضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدّم.
وأمّا المندوب منه
فالمؤكّد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر. وأفضل كيفيّتها: أوّل خميس منه، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء في العشر الثاني.
ومنها: أيّام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومنها: يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.
ومنها: يوم مولد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.
ومنها: يوم مبعثه صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: يوم دَحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم عَرَفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء؛ مع تحقّق الهلال على وجه لايحتمل وقوعه في يوم العيد.
ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، يصومه[٣] بقصد القربة المطلقة؛ وشكراً لإظهار النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.
ومنها: كلّ خميس وجمعة.
[١]- الأقوى.
[٢]- بل الأقوى ذلك في كفّارة اليمين.
[٣]- وروداً بقصد الاستحباب.