التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣١ - القول في شرائط صلاة الجمعة
بإتيان الظهر مع ذلك بعدها لاينبغي تركه.
(مسألة ٧): يجب في كلّ من الخطبتين التحميد، ويعقّبه بالثناء عليه تعالى على الأحوط[١]. والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة، وإن كان الأقوى جوازه بكلّ ما يُعدّ حمداً له تعالى، والصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله على الأحوط[٢] في الخطبة الاولى، وعلى الأقوى في الثانية، والإيصاء بتقوى اللَّه تعالى في الاولى على الأقوى، وفي الثانية على الأحوط[٣]، وقراءة سورة صغيرة في الاولى على الأقوى، وفي الثانية على الأحوط[٤]، والأحوط الأولى في الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين عليهم السلام، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. والأولى اختيار بعض الخطب المنسوبة إلى أميرالمؤمنين عليه السلام، أو المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام.
(مسألة ٨): الأحوط[٥] إتيان الحمد والصلاة في الخطبة بالعربي؛ وإن كان الخطيب والمستمع غير عربيّ، وأمّا الوعظ والإيصاء بتقوى اللَّه تعالى فالأقوى جوازه بغيره، بل الأحوط أن يكون الوعظ ونحوه- من ذكر مصالح المسلمين- بلغة المستمعين، وإن كانوا مختلطين يجمع بين اللغات. نعم لو كان العدد أكثر من النصاب جاز الاكتفاء بلغة النصاب، لكن الأحوط أن يعظهم بلغتهم.
(مسألة ٩): ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر- في ضمن خطبته- ما هو من مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما جرى في بلاد المسلمين وغيرها؛ من الأحوال
[١]- الأقوى.
[٢]- استحباباً.
[٣]- استحباباً.
[٤]- استحباباً.
[٥]- الأقوى.