الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
أقسام الشركة
٦ ص
(٢)
واقعية قهرية
٦ ص
(٣)
واقعية اختيارية
٦ ص
(٤)
ظاهرية قهرية
٧ ص
(٥)
ظاهرية اختيارية
٩ ص
(٦)
الاختلاط هل هو من الشركة
١٠ ص
(٧)
الشركة الواقعية المستندة إلى عقد الشركة
١٢ ص
(٨)
الشركة الواقعية المنشأة بتشريك احدهما الآخر في ماله
١٢ ص
(٩)
الشركة الواقعية المنشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله
١٣ ص
(١٠)
أنحاء الشركة
١٣ ص
(١١)
كيفية الشركة
١٣ ص
(١٢)
موارد الشركة وتمييز الصحيح منها من الباطل
٢٠ ص
(١٣)
شركة الأموال
٢٠ ص
(١٤)
شركة الديون
٢١ ص
(١٥)
شركة الوجوه
٣٣ ص
(١٦)
شركة المفاوضة
٣٤ ص
(١٧)
لو استأجر اثنين لعمل واحد
٣٥ ص
(١٨)
حكم الاشتراك في حيازة شيء
٤١ ص
(١٩)
هل الامتزاج شرط في الشركة العقدية
٤٤ ص
(٢٠)
تساوي الشريكين في الربح والخسران عند تساوي المالين
٥١ ص
(٢١)
لو شرط في العقد زيادة لأحدهما إما للعامل منهما أو لمن عمله أكثر صح
٥٢ ص
(٢٢)
الصحيح أن الأقوى منها هو القول الثالث
٦٠ ص
(٢٣)
ل اشترطا تمام الربح لأحدهما أو تمام الخسارة على احدهما
٧٢ ص
(٢٤)
إذا اشترطا في ضمن العقد أن يكون العمل من أحدهما أو منهما
٧٨ ص
(٢٥)
العامل أمين ما لم يفرط أو يتعدَّ
٨١ ص
(٢٦)
لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم
٨٣ ص
(٢٧)
إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ
٨٩ ص
(٢٨)
إذا ادعى العامل التلف
٩٠ ص
(٢٩)
بطلان الشركة بالموت
٩٠ ص
(٣٠)
إذا تبين بطلان الشركة
٩٤ ص
(٣١)
إذا اشترى أحدهما متاعاً وادعى أنّه لنفسه لا للشركة
٩٦ ص
(٣٢)
إذا اشترى أحدهما متاعاً وادعى أنّه للشركة لا لنفسه
٩٩ ص
(٣٣)
دعوى الماتن استحباب المزارعة من الروايات
١٠٦ ص
(٣٤)
استحباب الزراعة
١٠٧ ص
(٣٥)
استحباب المزارعة بعنوان الإعانة على الزراعة
١٠٧ ص
(٣٦)
الروايات الدالة على الاستحباب إنما تدل على استحباب الزراعة
١٠٩ ص
(٣٧)
شرائط المزارعة
١١١ ص
(٣٨)
الأوّل الإيجاب والقبول
١١١ ص
(٣٩)
لا يعتبر في الإيجاب والقبول العربية
١١٥ ص
(٤٠)
لا يعتبر في الإيجاب والقبول الماضوية
١١٥ ص
(٤١)
تمليك المعدوم ومعقوليته
١١٨ ص
(٤٢)
هل على تمليك المعدوم دليل
١١٩ ص
(٤٣)
لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول
١٢٣ ص
(٤٤)
يصح الإيجاب من كل من المالك والعامل
١٢٣ ص
(٤٥)
كفاية القبول الفعلي وجريان المعاطاة في المزارعة
١٢٣ ص
(٤٦)
الثاني البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس
١٢٤ ص
(٤٧)
لا يضر في المساقاة فلس العامل
١٢٧ ص
(٤٨)
الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما
١٢٧ ص
(٤٩)
الرابع أن يكون النماء مشاعاً بينهما
١٣٣ ص
(٥٠)
الخامس تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما
١٣٤ ص
(٥١)
السادس تعيين المدة بالأشهر والسنين
١٣٥ ص
(٥٢)
السابع كون الأرض قابلة للزرع
١٤٠ ص
(٥٣)
الثامن تعيين المزروع
١٤١ ص
(٥٤)
التاسع تعيين الأرض
١٤١ ص
(٥٥)
العاشر تعيين البذر على أي منهما
١٥١ ص
(٥٦)
المزارعة من العقود اللازمة
١٦٦ ص
(٥٧)
لا تبطل المزارعة بموت أحدهما
١٧٤ ص
(٥٨)
تبطل المزارعة بموت العامل مع اشتراط المباشرة عليه
١٧٥ ص
(٥٩)
حكم المزارعة المعاطاتية
١٧٨ ص
(٦٠)
المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وقبل الزرع
١٨٠ ص
(٦١)
المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وبعد الزرع
١٨٣ ص
(٦٢)
إذا استعار أرضاً للمزارعة فأجرى عقدها لزمت وهل للمعير الرجوع
١٨٥ ص
(٦٣)
إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً مضافاً إلى حصته
١٩٢ ص
(٦٤)
وهل قرار الشرط مشروط بسلامة الحاصل
١٩٣ ص
(٦٥)
صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما
١٩٣ ص
(٦٦)
إذا اشترطا مدة معينة والزرع لم يبلغ
٢٠٢ ص
(٦٧)
إذا اشترط الزارع على المالك إبقاء الزرع إلى البلوغ إن مضت المدة ولم يبلغ
٢٠٧ ص
(٦٨)
لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة
٢٠٨ ص
(٦٩)
لو امتنع المالك من تسليم الإرض حتّى انقضت المدة
٢١٤ ص
(٧٠)
إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب
٢١٨ ص
(٧١)
إذا عين المالك نوعاً من الزرع فخالف العامل وزرع غيره
٢٢٠ ص
(٧٢)
فصل بعض بين ما إذا كان ما زرعه العامل أضر أو لا
٢٢٠ ص
(٧٣)
فصل آخر بين ما إذا كان التعيين على نحو القيدية أو الشرطية
٢٢٣ ص
(٧٤)
معنى الشرط والقيد وموارد تحققهما
٢٢٤ ص
(٧٥)
الصحيح في المقام
٢٤١ ص
(٧٦)
جواز مشاركة العامل غيره وعدمه
٢٧٢ ص
(٧٧)
جواز مزارعة العامل غيره ببعض حصته
٢٧٥ ص
(٧٨)
جواز مزارعة العامل غيره بتمام حصته
٢٨١ ص
(٧٩)
لا فرق في ذلك بين ما إذا اشترط المالك عليه المباشرة أو لا
٢٨٥ ص
(٨٠)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع بالعمل
٢٨٦ ص
(٨١)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الشروع بالعمل وقبل الزرع
٢٨٦ ص
(٨٢)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الزرع وقبل بلوغ الحاصل
٣٠٦ ص
(٨٣)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الزرع وبعد بلوغ الحاصل
٣٠٨ ص
(٨٤)
الثمرات المترتبة على وقت الاشتراك في الحاصل
٣٢١ ص
(٨٥)
الثمرة الاُولى التبن
٣٢١ ص
(٨٦)
الثمرة الثانية مسألة الزكاة
٣٢٢ ص
(٨٧)
الثمرة الثالثة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل
٣٢٥ ص
(٨٨)
الثمرة الرابعة مسألة مشاركة الزارع مع غيره
٣٣٥ ص
(٨٩)
الثمرة الخامسة مسألة مزارعة الزارع مغ غيره
٣٣٧ ص
(٩٠)
الثمرة السادسة مسألة ترك الزارع الزرع حتّى انقضاء المدة
٣٣٧ ص
(٩١)
إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط ثمّ حصل الفسخ في الأثناء
٣٤٢ ص
(٩٢)
فذلكة
٣٤٩ ص
(٩٣)
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني من الواضح
٣٦٩ ص
(٩٤)
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث من الواضح
٣٧١ ص
(٩٥)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الثالث من الواضح
٣٧٢ ص
(٩٦)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الرابع من الواضح
٣٧٣ ص
(٩٧)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الخامس من الواضح
٣٧٥ ص
(٩٨)
فهرست مسائل العروة للجزء السادس من الواضح
٣٧٧ ص
(٩٩)
فهرست مسائل العروة للجزء السابع من الواضح
٣٧٩ ص
(١٠٠)
فهرست مسائل العروة للجزء الثامن من الواضح
٣٨١ ص
(١٠١)
فهرست مسائل العروة للجزء التاسع من الواضح
٣٨٣ ص
(١٠٢)
فهرست مسائل العروة للجزء العاشر من الواضح
٣٨٥ ص
(١٠٣)
فهرست مسائل العروة للجزء الحادي عشر من الواضح
٣٨٧ ص
(١٠٤)
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني عشر من الواضح
٣٨٨ ص
(١٠٥)
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث عشر من الواضح
٣٨٩ ص
ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - معنى الشرط والقيد وموارد تحققهما
. . . . . . . . . .
_______________________________________
العامل اُجرة المثل في فرض الجهل دون فرض العلم، كلاهما لا يمكن المساعدة عليه بوجه. أمّا بالنسبة إلى ضمان الأرض فتقدّم في المسألة السابقة أنّه لترك الزرع ليس إلاّ، إمّا من جهة اليد كما لو كانت الأرض بيد الزارع، أو التفويت بترك الاستيفاء ـ كما لو كانت الأرض تحت استيلاء المالك وكان قد خلى بينها وبين العامل ولم يعلم المالك حتّى فات وقت الزرع ـ لا أن الضمان من جهة استيفاء منفعة الأرض بالحاصل، فليس هنا ضمانان، ولذا لو غصب شخص داراً وفوّت منفعة الدار على المالك لا يضمن إلاّ ضماناً واحداً، وهو ضمان منفعة الدار سواء سكنها أم لا، لا أن هنا ضمانين أحدهما من جهة التفويت والآخر من جهة الاستيفاء. وما تقدم في الإجارة منه ومنّا إنما كان في منفعتين متضادتين، إحداهما كان مالكاً لها فوّتها على نفسه والاُخرى استوفاها، ولابدّ في استيفاء منفعة مال الغير من الضمان، وفي المقام إنّما هي منفعة واحدة، فلا يمكن أن يكون فيها ضمانان[١].
[١] أقول: هذا صحيح على رأي السيد الاُستاذ(قدس سره) الذي يقول إنه لا تمليك في عقد المزارعة، لا المالك يملك عمل العامل ولا العامل يملك منفعة الأرض. وأما على رأي الماتن(قدس سره) ـ الذي هو رأي المشهور ـ فهو قائم على ملكية المالك عمل العامل وملكية العامل منفعة الأرض في المزارعة، كما ذكره في المسألة ١٥ [٣٥٩٧] الآتية فكلام الماتن(قدس سره)صحيح على مبناه، لأن عمل العامل لزراعة الحنطة قد ملكها المالك بالمزارعة، فهي كاُجرة السيارة التي آجرها للسير من النجف إلى بغداد قد ملكها بالعقد، وللمالك أيضاً على الزارع اُجرة الأرض التي زرعها شعيراً واستفاد من الأرض ـ بعد أن ترك ما كان يملكه على المالك وهو زراعة الأرض حنطة ـ بزراعة الشعير، فهو كما لو ركب السيارة المستأجرة للسير إلى بغداد ركبها وسار بها إلى البصرة، فللمالك عليه أيضاً اُجرة المثل لسيارته للسير من النجف إلى البصرة، فكذلك هنا له عليه اُجرة زرع الأرض شعيراً، فبعد أن يكون المالك مالكاً في المزارعة وكون المزارعة توجب الملك يتوجه ضمان الاُجرتين، ولكن لا للأرض بل إحداهما للأرض والثانية لعمل العامل وهو زراعة الحنطة الذي كان يملكه المالك عليه بعقد المزارعة وفوته عليه. وأما الغاصب وكونه لا يضمن إلاّ اُجرة واحدة فقد أجاب عنه الماتن(قدس سره)في كتاب الإجارة، فراجع الواضح ١٠:١٩٨- ١٩٩.
_______________________________________
العامل اُجرة المثل في فرض الجهل دون فرض العلم، كلاهما لا يمكن المساعدة عليه بوجه. أمّا بالنسبة إلى ضمان الأرض فتقدّم في المسألة السابقة أنّه لترك الزرع ليس إلاّ، إمّا من جهة اليد كما لو كانت الأرض بيد الزارع، أو التفويت بترك الاستيفاء ـ كما لو كانت الأرض تحت استيلاء المالك وكان قد خلى بينها وبين العامل ولم يعلم المالك حتّى فات وقت الزرع ـ لا أن الضمان من جهة استيفاء منفعة الأرض بالحاصل، فليس هنا ضمانان، ولذا لو غصب شخص داراً وفوّت منفعة الدار على المالك لا يضمن إلاّ ضماناً واحداً، وهو ضمان منفعة الدار سواء سكنها أم لا، لا أن هنا ضمانين أحدهما من جهة التفويت والآخر من جهة الاستيفاء. وما تقدم في الإجارة منه ومنّا إنما كان في منفعتين متضادتين، إحداهما كان مالكاً لها فوّتها على نفسه والاُخرى استوفاها، ولابدّ في استيفاء منفعة مال الغير من الضمان، وفي المقام إنّما هي منفعة واحدة، فلا يمكن أن يكون فيها ضمانان[١].
[١] أقول: هذا صحيح على رأي السيد الاُستاذ(قدس سره) الذي يقول إنه لا تمليك في عقد المزارعة، لا المالك يملك عمل العامل ولا العامل يملك منفعة الأرض. وأما على رأي الماتن(قدس سره) ـ الذي هو رأي المشهور ـ فهو قائم على ملكية المالك عمل العامل وملكية العامل منفعة الأرض في المزارعة، كما ذكره في المسألة ١٥ [٣٥٩٧] الآتية فكلام الماتن(قدس سره)صحيح على مبناه، لأن عمل العامل لزراعة الحنطة قد ملكها المالك بالمزارعة، فهي كاُجرة السيارة التي آجرها للسير من النجف إلى بغداد قد ملكها بالعقد، وللمالك أيضاً على الزارع اُجرة الأرض التي زرعها شعيراً واستفاد من الأرض ـ بعد أن ترك ما كان يملكه على المالك وهو زراعة الأرض حنطة ـ بزراعة الشعير، فهو كما لو ركب السيارة المستأجرة للسير إلى بغداد ركبها وسار بها إلى البصرة، فللمالك عليه أيضاً اُجرة المثل لسيارته للسير من النجف إلى البصرة، فكذلك هنا له عليه اُجرة زرع الأرض شعيراً، فبعد أن يكون المالك مالكاً في المزارعة وكون المزارعة توجب الملك يتوجه ضمان الاُجرتين، ولكن لا للأرض بل إحداهما للأرض والثانية لعمل العامل وهو زراعة الحنطة الذي كان يملكه المالك عليه بعقد المزارعة وفوته عليه. وأما الغاصب وكونه لا يضمن إلاّ اُجرة واحدة فقد أجاب عنه الماتن(قدس سره)في كتاب الإجارة، فراجع الواضح ١٠:١٩٨- ١٩٩.