الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
أقسام الشركة
٦ ص
(٢)
واقعية قهرية
٦ ص
(٣)
واقعية اختيارية
٦ ص
(٤)
ظاهرية قهرية
٧ ص
(٥)
ظاهرية اختيارية
٩ ص
(٦)
الاختلاط هل هو من الشركة
١٠ ص
(٧)
الشركة الواقعية المستندة إلى عقد الشركة
١٢ ص
(٨)
الشركة الواقعية المنشأة بتشريك احدهما الآخر في ماله
١٢ ص
(٩)
الشركة الواقعية المنشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله
١٣ ص
(١٠)
أنحاء الشركة
١٣ ص
(١١)
كيفية الشركة
١٣ ص
(١٢)
موارد الشركة وتمييز الصحيح منها من الباطل
٢٠ ص
(١٣)
شركة الأموال
٢٠ ص
(١٤)
شركة الديون
٢١ ص
(١٥)
شركة الوجوه
٣٣ ص
(١٦)
شركة المفاوضة
٣٤ ص
(١٧)
لو استأجر اثنين لعمل واحد
٣٥ ص
(١٨)
حكم الاشتراك في حيازة شيء
٤١ ص
(١٩)
هل الامتزاج شرط في الشركة العقدية
٤٤ ص
(٢٠)
تساوي الشريكين في الربح والخسران عند تساوي المالين
٥١ ص
(٢١)
لو شرط في العقد زيادة لأحدهما إما للعامل منهما أو لمن عمله أكثر صح
٥٢ ص
(٢٢)
الصحيح أن الأقوى منها هو القول الثالث
٦٠ ص
(٢٣)
ل اشترطا تمام الربح لأحدهما أو تمام الخسارة على احدهما
٧٢ ص
(٢٤)
إذا اشترطا في ضمن العقد أن يكون العمل من أحدهما أو منهما
٧٨ ص
(٢٥)
العامل أمين ما لم يفرط أو يتعدَّ
٨١ ص
(٢٦)
لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم
٨٣ ص
(٢٧)
إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ
٨٩ ص
(٢٨)
إذا ادعى العامل التلف
٩٠ ص
(٢٩)
بطلان الشركة بالموت
٩٠ ص
(٣٠)
إذا تبين بطلان الشركة
٩٤ ص
(٣١)
إذا اشترى أحدهما متاعاً وادعى أنّه لنفسه لا للشركة
٩٦ ص
(٣٢)
إذا اشترى أحدهما متاعاً وادعى أنّه للشركة لا لنفسه
٩٩ ص
(٣٣)
دعوى الماتن استحباب المزارعة من الروايات
١٠٦ ص
(٣٤)
استحباب الزراعة
١٠٧ ص
(٣٥)
استحباب المزارعة بعنوان الإعانة على الزراعة
١٠٧ ص
(٣٦)
الروايات الدالة على الاستحباب إنما تدل على استحباب الزراعة
١٠٩ ص
(٣٧)
شرائط المزارعة
١١١ ص
(٣٨)
الأوّل الإيجاب والقبول
١١١ ص
(٣٩)
لا يعتبر في الإيجاب والقبول العربية
١١٥ ص
(٤٠)
لا يعتبر في الإيجاب والقبول الماضوية
١١٥ ص
(٤١)
تمليك المعدوم ومعقوليته
١١٨ ص
(٤٢)
هل على تمليك المعدوم دليل
١١٩ ص
(٤٣)
لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول
١٢٣ ص
(٤٤)
يصح الإيجاب من كل من المالك والعامل
١٢٣ ص
(٤٥)
كفاية القبول الفعلي وجريان المعاطاة في المزارعة
١٢٣ ص
(٤٦)
الثاني البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس
١٢٤ ص
(٤٧)
لا يضر في المساقاة فلس العامل
١٢٧ ص
(٤٨)
الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما
١٢٧ ص
(٤٩)
الرابع أن يكون النماء مشاعاً بينهما
١٣٣ ص
(٥٠)
الخامس تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما
١٣٤ ص
(٥١)
السادس تعيين المدة بالأشهر والسنين
١٣٥ ص
(٥٢)
السابع كون الأرض قابلة للزرع
١٤٠ ص
(٥٣)
الثامن تعيين المزروع
١٤١ ص
(٥٤)
التاسع تعيين الأرض
١٤١ ص
(٥٥)
العاشر تعيين البذر على أي منهما
١٥١ ص
(٥٦)
المزارعة من العقود اللازمة
١٦٦ ص
(٥٧)
لا تبطل المزارعة بموت أحدهما
١٧٤ ص
(٥٨)
تبطل المزارعة بموت العامل مع اشتراط المباشرة عليه
١٧٥ ص
(٥٩)
حكم المزارعة المعاطاتية
١٧٨ ص
(٦٠)
المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وقبل الزرع
١٨٠ ص
(٦١)
المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وبعد الزرع
١٨٣ ص
(٦٢)
إذا استعار أرضاً للمزارعة فأجرى عقدها لزمت وهل للمعير الرجوع
١٨٥ ص
(٦٣)
إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً مضافاً إلى حصته
١٩٢ ص
(٦٤)
وهل قرار الشرط مشروط بسلامة الحاصل
١٩٣ ص
(٦٥)
صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما
١٩٣ ص
(٦٦)
إذا اشترطا مدة معينة والزرع لم يبلغ
٢٠٢ ص
(٦٧)
إذا اشترط الزارع على المالك إبقاء الزرع إلى البلوغ إن مضت المدة ولم يبلغ
٢٠٧ ص
(٦٨)
لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة
٢٠٨ ص
(٦٩)
لو امتنع المالك من تسليم الإرض حتّى انقضت المدة
٢١٤ ص
(٧٠)
إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب
٢١٨ ص
(٧١)
إذا عين المالك نوعاً من الزرع فخالف العامل وزرع غيره
٢٢٠ ص
(٧٢)
فصل بعض بين ما إذا كان ما زرعه العامل أضر أو لا
٢٢٠ ص
(٧٣)
فصل آخر بين ما إذا كان التعيين على نحو القيدية أو الشرطية
٢٢٣ ص
(٧٤)
معنى الشرط والقيد وموارد تحققهما
٢٢٤ ص
(٧٥)
الصحيح في المقام
٢٤١ ص
(٧٦)
جواز مشاركة العامل غيره وعدمه
٢٧٢ ص
(٧٧)
جواز مزارعة العامل غيره ببعض حصته
٢٧٥ ص
(٧٨)
جواز مزارعة العامل غيره بتمام حصته
٢٨١ ص
(٧٩)
لا فرق في ذلك بين ما إذا اشترط المالك عليه المباشرة أو لا
٢٨٥ ص
(٨٠)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع بالعمل
٢٨٦ ص
(٨١)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الشروع بالعمل وقبل الزرع
٢٨٦ ص
(٨٢)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الزرع وقبل بلوغ الحاصل
٣٠٦ ص
(٨٣)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الزرع وبعد بلوغ الحاصل
٣٠٨ ص
(٨٤)
الثمرات المترتبة على وقت الاشتراك في الحاصل
٣٢١ ص
(٨٥)
الثمرة الاُولى التبن
٣٢١ ص
(٨٦)
الثمرة الثانية مسألة الزكاة
٣٢٢ ص
(٨٧)
الثمرة الثالثة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل
٣٢٥ ص
(٨٨)
الثمرة الرابعة مسألة مشاركة الزارع مع غيره
٣٣٥ ص
(٨٩)
الثمرة الخامسة مسألة مزارعة الزارع مغ غيره
٣٣٧ ص
(٩٠)
الثمرة السادسة مسألة ترك الزارع الزرع حتّى انقضاء المدة
٣٣٧ ص
(٩١)
إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط ثمّ حصل الفسخ في الأثناء
٣٤٢ ص
(٩٢)
فذلكة
٣٤٩ ص
(٩٣)
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني من الواضح
٣٦٩ ص
(٩٤)
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث من الواضح
٣٧١ ص
(٩٥)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الثالث من الواضح
٣٧٢ ص
(٩٦)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الرابع من الواضح
٣٧٣ ص
(٩٧)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الخامس من الواضح
٣٧٥ ص
(٩٨)
فهرست مسائل العروة للجزء السادس من الواضح
٣٧٧ ص
(٩٩)
فهرست مسائل العروة للجزء السابع من الواضح
٣٧٩ ص
(١٠٠)
فهرست مسائل العروة للجزء الثامن من الواضح
٣٨١ ص
(١٠١)
فهرست مسائل العروة للجزء التاسع من الواضح
٣٨٣ ص
(١٠٢)
فهرست مسائل العروة للجزء العاشر من الواضح
٣٨٥ ص
(١٠٣)
فهرست مسائل العروة للجزء الحادي عشر من الواضح
٣٨٧ ص
(١٠٤)
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني عشر من الواضح
٣٨٨ ص
(١٠٥)
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث عشر من الواضح
٣٨٩ ص
ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - المزارعة من العقود اللازمة
أو الفسخ بخيار(١) الشرط، أو بخيار الاشتراط أي تخلف بعض الشروط المشترطة على
_______________________________________
بالتقايل. وأما إذا لم يكن ذلك من باب الحكم، وكان من باب الحق كما في موارد البيع ونحوه فكما أنه قابل للتقايل ـ كما عرفت ـ هو قابل لجعل الخيار خيار الشرط أو غيره كخيار الاشتراط على ما يأتي في التعليقة الآتية.
(١) بما أن الحق في المقام وهو المزارعة لا يعدوهما، وليس ذلك من باب الحكم كما عرفت، فلو شرط أحدهما الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط[١]، فإن مقتضى أدلّة نفوذ الشرط نفوذه، فمع تخلفه يثبت حق الخيار، ولا يبعد دعوى ظهور كلام الماتن(قدس سره) في عدم انحصار الخيار بما ذكره من ثبوت الخيار بتخلف الشرط أو بجعل الخيار، وكون ما ذكره من قبيل المثال، وإلاّ فثبوت خيار الغبن للعامل أو المالك في المقام بمكان من الإمكان، وإن ذكرنا في بحث الخيار أن خيار الغبن يرجع إلى خيار تخلف الشرط، وليس بنفسه خياراً مستقلاً، لما هو المرتكز عند العقلاء من أن المعاملات تبديل في شخص المال مع المفروغية عن التحفظ على المالية والقيمة السوقية، فإذا انكشف أن أحدهما يسوى أضعاف قيمة الآخر مع جهل صاحبه بذلك ثبت له خيار الغبن بلا كلام، لا أن ثبوت خيار الغبن للإجماع أو لنفي الضرر كما ذكره شيخنا الأنصاري(قدس سره)[٢]، وتفصيل ذلك في محلّه[٣]. ومن الواضح عدم اختصاص ذلك بالبيع، بل يجري في جميع المعاملات المبتنية على التبديل والتحفظ على المالية، وقد يكون ثبوت الخيار لأمر آخر كخيار تعذر التسليم على ما سيأتي.
[١] المراد بخيار الشرط هو الخيار الثابث عن تخلف شرط قد شرطه أحدهما على الآخر في ضمن العقد أو كان الشرط مما بني عليه العقد، والمراد بخيار الاشتراط هو ما لو جعل أحدهما حق الفسخ له إلى مدة مثلاً منفصلة عن العقد أو متصلة به لا فرق في ذلك.
[٢]المكاسب ٥:١٦١ طبع المؤتمر العالمي قال: «وأقوى ما استدلّ به على ذلك في التذكرة وغيرها قوله(صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» إلاّ أن الشيخ الأنصاري وإن ذكره وقال فيه (إنّه أقوى ما استدل به) إلاّ إنّه لم يقبله وناقش فيه.
[٣]موسوعة الإمام الخوئي ٣٨:٢٨٤.
_______________________________________
بالتقايل. وأما إذا لم يكن ذلك من باب الحكم، وكان من باب الحق كما في موارد البيع ونحوه فكما أنه قابل للتقايل ـ كما عرفت ـ هو قابل لجعل الخيار خيار الشرط أو غيره كخيار الاشتراط على ما يأتي في التعليقة الآتية.
(١) بما أن الحق في المقام وهو المزارعة لا يعدوهما، وليس ذلك من باب الحكم كما عرفت، فلو شرط أحدهما الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط[١]، فإن مقتضى أدلّة نفوذ الشرط نفوذه، فمع تخلفه يثبت حق الخيار، ولا يبعد دعوى ظهور كلام الماتن(قدس سره) في عدم انحصار الخيار بما ذكره من ثبوت الخيار بتخلف الشرط أو بجعل الخيار، وكون ما ذكره من قبيل المثال، وإلاّ فثبوت خيار الغبن للعامل أو المالك في المقام بمكان من الإمكان، وإن ذكرنا في بحث الخيار أن خيار الغبن يرجع إلى خيار تخلف الشرط، وليس بنفسه خياراً مستقلاً، لما هو المرتكز عند العقلاء من أن المعاملات تبديل في شخص المال مع المفروغية عن التحفظ على المالية والقيمة السوقية، فإذا انكشف أن أحدهما يسوى أضعاف قيمة الآخر مع جهل صاحبه بذلك ثبت له خيار الغبن بلا كلام، لا أن ثبوت خيار الغبن للإجماع أو لنفي الضرر كما ذكره شيخنا الأنصاري(قدس سره)[٢]، وتفصيل ذلك في محلّه[٣]. ومن الواضح عدم اختصاص ذلك بالبيع، بل يجري في جميع المعاملات المبتنية على التبديل والتحفظ على المالية، وقد يكون ثبوت الخيار لأمر آخر كخيار تعذر التسليم على ما سيأتي.
[١] المراد بخيار الشرط هو الخيار الثابث عن تخلف شرط قد شرطه أحدهما على الآخر في ضمن العقد أو كان الشرط مما بني عليه العقد، والمراد بخيار الاشتراط هو ما لو جعل أحدهما حق الفسخ له إلى مدة مثلاً منفصلة عن العقد أو متصلة به لا فرق في ذلك.
[٢]المكاسب ٥:١٦١ طبع المؤتمر العالمي قال: «وأقوى ما استدلّ به على ذلك في التذكرة وغيرها قوله(صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» إلاّ أن الشيخ الأنصاري وإن ذكره وقال فيه (إنّه أقوى ما استدل به) إلاّ إنّه لم يقبله وناقش فيه.
[٣]موسوعة الإمام الخوئي ٣٨:٢٨٤.