وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧
قال: لا أرى به بأسا. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال: في أحدهما. أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأول هنا وفي الربا، وعلى الثاني في أحكام العقود.
باب ١٩ : أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص مما تجد له.
(٢٣٥٠٠) [٢] وعنه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٢٠ : حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال
تقدم ما يدل على الحكم الأول في ب ١١ ههنا. راجع ب ٢٠ من الربا، وعلى الحكم الثاني
في ب ٢٣ من احكام العقود.
باب ١٩ - فيه حديثان:
[١] يب: ج ٢ ص ١٤٩ فيه: (يجيئني الرجل بدنانير (بدينار خ) يريد منى) أورده أيضا في
٣ / ٥ من آداب التجارة.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٤٩ فيه: للاجر (للأجير خ) أورده أيضا في ٦ / ١٤ من احكام العقود.
باب ٢٠ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٤٠١، يب: ج ٢ ص ٠ ١٥، صا: ج ٣ ص ١٠٠.