وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٣
مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس.
[٦] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(٢٣٤٢٠) [٧] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا، فقال: لا بأس به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان وغيره إن شاء الله.
باب ٤ : انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى،
[٦] الفروع: ج ١ ص ٤٠٠، يب: ج ٢ ص ١٤٨، أورده أيضا في ٢ / ٧.
[٧] قرب الإسناد: ص ١١٣.
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ٢ من الخيار. راجع ب ٤ و ٩.
باب ٤ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٩٩ فيه: (الدراهم) وفيه. (فأقول له: كذا وكذا) وفيه: (كلام بيني
وبينه) الفقيه: ج ٢ ص ٩٥، فيه: (من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك) وفيه:
(فأقول: نعم، فيقول حولها إلى دنانير) يب: ج ٢ ص ١٤٦، فيه: (الدراهم فيلقاني) وفيه:
(فأقول: كذا وكذا) وفيه: (فأقول: نعم، فيقول: حولها لي دنانير).