وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.
[٦] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين عليه السلام فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذن خمسة بواحدة. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله.
[٧] وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.
أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن، ويأتي ما يدل عليه.
[١٧] باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسية.
(٢٣٣٧٠) [١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسية إذا وصفتهما.
[٦] يب: ج ٢ ص ١٥٠، الفقيه: ج ٢ ص ٩١.
[٧] يب: ج ٢ ص ١٥١، صا: ج ٣ ص ١٠١ فيه: أو أحد هو في هذا الباب، قال:
نعم نكرهه.
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ / ٣٩ من آداب التجارة وههنا في ب ٦، ويأتي ما يدل عليه في ب
١٧ ههنا وفى ب ٢١ من الدين.
باب ١٧ - فيه ١٧ حديثا وفى الفهرست ١٨:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٩١.