وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨
حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات وغير ذلك وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الاستحباب.
باب ٦ : تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها، قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول، ويأتي ما يدل على ذلك.
[٧] باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز ان يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه (٢٢٧٢٠) [١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب ٤. راجع ب ٥٢ مما يكتسب به.
باب ٦ - فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٨١.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٨٠: يب: ج ٢ ص ١٢٩، أخرجه عنهما وعن الفقيه في ١ / ٢٦.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ١٤ / ٢ من مقدمة العبادات، وفى ٣٣ / ٤٦ من جهاد
النفس وفى ب ٤١ من الامر بالمعروف وهنا في ب ٤، ويأتي ما يدل عليه في ٢ / ٢٦.
راجع ١ / ١ من آداب التجارة و ب ٧ منها.
باب ٧ - فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٥١. الفروع: ج ١ ص ٣٨٣، الفقيه: ج ٢ ص ٧٤.