وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣
لا بأس به يدا بيد، ويكره نسية الحديث.
[١٣] محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله.
[١٤] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد " بن خ ل " أبي غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يدا بيد، فأما نسية فلا يصلح.
[١٥] وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[١٦] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل، عن الرجل يقول: عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك، قال: لا يصلح، ولكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
[١٧] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية
[١٣] يب: ج ٢ ص ١٥١ و ١٤٣، أخرجه بالطريق الأخير وعن الكافي في ٤ / ٨ وعنه بالطريق
الأول وباسناد آخر في ٧ / ١٣.
[١٤] يب: ج ٢ ص ١٥٠.
[١٥] يب: ج ٢ ص ١٥١، فيه: (الثمن. السمن خ) صا: ج ٣ ص ١٠١، الفقيه: ج
٢ ص ٩١.
[١٦] يب: ج ٢ ص ١٥١، صا: ج ٣ ص ١٠١.
[١٧] قرب الإسناد: ص ١١٣، بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٥٧ طبعة الآخوندي فيه: ويؤخر
الحيوان أيصلح.