وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨
فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس.
[١١] وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إنشاء اشترى، وإنشاء ترك، وإنشاء البايع باعه وإنشاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.
(٢٣١٢٠) [١٢] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد، ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت: بلى، قال: إنشاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به.
[١٣] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله، وكذا الذي قبله.
[١٤] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك ده يازده، أقول أنا: ده دوازده
[١١] يب: ج ٢ ص ١٣٢.
[١٢] يب: ج ٢ ص ١٣٢، الفروع: ج ١ ص ٣٨٦.
[١٣] يب: ج ٢ ص ١٣٤: الفروع: ج ١ ص ٣٨٥.
[١٤] الفروع: ج ١ ص ٣٨٦. راجع ب ٥ و ٧ و ٦ / ١٠ و ب ١٤.