وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لقهرمانه: إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس. ورواه أيضا مرسلا.
[٢] وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه في (وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة. ورواه أيضا مرسلا.
وفي (الخصال) باسناده الآتي عن حماد بن عمرو مثله.
[٣] وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تماكس في أربعة أشياء، في الأضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكة.
باب ٤٧ : استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان عن أبي جعفر الأحول قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شئ معاشك؟ قال: قلت: غلامان لي وجملان، قال: فقال: استتر بذلك من إخوانك، فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
[٤٨] باب استحباب شراء الصغار وبيعها كبارا عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف.
[٢] الفقيه: ج ٢ ص ٣٤٠، الخصال ج ١ ص ١١٧، أورده وما بعده في ج ١ في ١ و ٢ / ٣٦
من التكفين.
[٣] الخصال: ج ١ ص ١١٧ راجع ج ٥: ١ / ١٩ من الذبح وههنا ب ٤٥.
باب ٤٧ - فيه حديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٤١٧، يب: ج ٢ ص ١٨٠.
باب ٤٨ - فيه ٣ أحاديث: