وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣
عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال: لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسية، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[٤] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم، وبالذهب وقال: إنه يكره أن تبيعه بنسية وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن فضالة عن أبان مثله إلا أنه قال: فقال: بعه بالذهب.
[٥] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[٦] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء (نسيا خ ل) إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسه انشاء.
[٧] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
[٨] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف
[٤] الفروع: ج ١ ص ٤٠١، يب: ج ٢ ص ١٤٩، صا: ج ٣ ص ٩٩.
[٥] الفروع: ج ١ ص ٤٠١، يب: ج ٢ ص ١٤٩.
[٦] يب: ج ٢ ص ١٤٩، صا: ج ٣ ص ٩٧.
[٧] يب: ج ٢ ص ١٤٩، صا: ج ٣ ص ٩٨.
[٨] يب: ج ٢ ص ١٤٩، صا: ج ٣ ص ٩٨.