وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف وغيره
باب ١٦ : أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب ابن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره في حديث قال: وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسية.
[٣] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.
[٤] وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.
[٥] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب ٦ -. راجع ١٢ / ١٧ ههنا و ب ٧ من انصرف.
باب ١٦ - فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٨٣، يب: ج ٢ ص ١٥٠، صا: ج ٣ ص ١٠٠، أورده أيضا
في ٥ / ٦.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٨٣ ز أورد ذيله في ٦ / ٦ وصدره في ١٢ / ١٧.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٥٠، صا: ج ٣ ص ١٠١ فيه: كل شئ يكال ويوزن.
[٤] يب: ج ٢ ص ٠ ١٥.
[٥] يب: ج ٢ ص ٠ ١٥.