وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣
عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النرد.
[٧] وفي (المقنع) قال: اتق النرد فان الصادق عليه السلام نهى عن ذلك.
(٢٢٦٧٠) [٨] محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الشطرنج ميسر والنرد ميسر.
[٩] وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: النعل من كل شئ قال: والنعل ما يخرج ما بين المتراهنين من الدراهم.
[١٠] وعن هشام، عن الثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.
[١١] وعن حمدويه، عن حمد بن عيسى قال: كتب إبراهيم بن عنبسة يعني إلى علي بن محمد عليه السلام: (إذا رأى) سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عز وجل: " يسئلونك عن الخمر والميسر " الآية (فما الميسر ظ) جعلت فداك؟ فكتب: كل ما قومر به فهو الميسر، وكل مسكر حرام.
[١٢] وعن الحسين، عن موسى بن عمر، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد،
[٧] المقنع: ص ٣٧ فيه: اتق اللعب بالنرد.
[٨] تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٤١ فيه: (الشطرنج والنرد ميسر) أخرجه أيضا هكذا في
١٥ / ١٠٢.
[٩] تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٤١ فيه: الخبز والثقل. ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم
وغيره.
[١٠] تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٤١ فيه: عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله (ع).
[١١] تفسير العياشي: ج ١ ص ١٠٥ فيه: (كتب إليه) وفيه: (ان رأى) وفيه: (فما المنفعة)
ولعله مصحف (فما الميسر) كما استظهره المصنف.
[١٢] تفسير العياشي: ج ١ ص ١٠٦ فيه: الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي.