وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠
التي في أيديهن مما يملكن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب ٨١ : ان المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له ان يشترى منه جارية يطأها.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها؟ قال: لا ليس له ذلك.
[٢] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال: فقال: أرادت أن تقر عينك، وتسخن عينها؟. ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري إلا أنه قال: اعمل به ما شئت " إلى أن قال: " فقال: لا إنها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها.
[٨٢] باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها الا باذنه، وكذا المملوك من مال سيده.
١ محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها.
باب ٨١ - فيه حديثان:
[١] يب: ج ٢ ص ١٠٥.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٠٥، الفقيه، ج ٢ ص ٦٤.
باب ٨٢ - فيه ٤ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٠٥، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٧٢ فيه: (ألها ان تعطى من بيت
زوجها شيئا).