وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤
(٢٣٠٧٠) [٢] وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[٣] وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار.
[٥] وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، (في حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٨ : انه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٧٢، يب: ج ٢ ص ١٢٠، أورده أيضا في ٣ / ٩ من آداب التجارة.
[٣] الفروع: ج ١ ص ٤١٣، أورد تمامه في ج ٨ في ٣ / ١٢ من احياء الموات.
[٤] الفروع: ج ١ ص ٤١٤، أورده أيضا في ج ٨ في ٥ / ١٢ من احياء الموات، وأورد تمامه
في ٢ / ٧ هناك.
[٥] الفروع: ج ١ ص ٤١٤، أورد تمامه في ج ٨ في ٤ / ١٢ من احياء الموات.
تقدم ما يدل على ذلك في ٧ / ٢ و ب ٩ من آداب التجارة. راجع ١٣ / ٢٧ و ٣ / ٤٠ منها،
و ٢ / ١٠ و ١٤ / ١٢ من عقد البيع ويأتي ما يدل عليه في ج ٨ في ب ٥ من الشفعة وفى ١ و ٢ / ١٢
من احياء الموات وفى ١٠ / ١ من موانع الإرث.
باب ١٨ - فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٧٢، أخرجه عنه باسنادين آخرين وعن الخصال في ١٥ / ١٢ من عقد البيع وفى ٣ / ٢٥ منها.