وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤
(٢٣١٤٠) [١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمي ربحا دانقين أو نصف دراهم؟ فقال: لا بأس الحديث.
[٢] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشترى قال: جائز.
[٣] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك قال: لا بأس. ورواه علي ابن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٣ : جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها.
[١] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
[١] يب: ج ٢ ص ١٣٣: أورد ذيله في ٣ / ٢١.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٨٢
[٣] قرب الإسناد: ص ١١٤.
تقدم ما يدل عليه في ٧ / ٥ من عقد البيع وفى كثير من الأبواب المتقدمة باطلاقه وعمومه، ويأتي
ما يدل عليه في ب ١٣ و ١٤ وفى ١٨ و ٢٢ / ١٦ و ب ٢١ و ٢٤ و ٢٥.
باب ١٣ - فيه حديث:
[١] بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٧ (طبعة الآخوندي).
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٢. ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في كثير من أبواب بيع الحيوان.