وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥
من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس به.
باب ٤٥ : استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أبي عبد الله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد قال له أبو حنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام، وما لله من الرضا أن أغبن في مالي.
[٢] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس، وإن أعطى الجزيل، فان المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.
(٢٢٩٨٠) [٣] وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وفي الحج في أبواب الذبح.
[٤٦] باب ما تكره المماكسة فيه.
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان
باب ٤٥ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣١٤ فيه: (سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي عبد الله) أورد
تمامه في ج ٥ في ٢ / ١٩ من الذبح.
[٢] الفقيه: ج ٢ ص ٤٥.
[٣] عيون الأخبار: ص ٢١١، أوردنا أسانيد الحديث في ج ٥ في ذيل ٥ / ٢٢ من جهاد النفس
تقدم ما يدل على ذلك في ٥ في ١ / ١٩ من الذبح راجع ب ٤٦.
باب ٤٦ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٦٥.