وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٥
١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة فقال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال: لا تصارفه إلا بالورق. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى.
٢ ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى، وقال: وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت.
٣ وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب، قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
٤ وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا.
(٢٣٤٦٠) ٥ وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر " يحيى " عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف
[١] يب: ج ٢ ص ١٤٨، الفروع: ج ١ ص ٤٠٠ فيه: (الرصاص والورق إذا خلصت) الفقيه
ج ٢ ص ٩٥.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٤٨، الفروع: ج ١ ص ٤٠٠ فيه: (الرصاص والورق إذا خلصت) الفقيه
ج ٢ ص ٩٥.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٤٨.
[٤] يب: ج ٢ ص ١٤٩.
[٥] يب: ج ٢ ص ١٤٨ فيه: (عبد الله بن بحر) وفيه: (اشتره) الفروع: ج ١ ص ٤٠٠
فيه: (عبد الله بن يحيى) وفيه: تشتريه.