وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١
بالنسية؟ قال، نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء. قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسية صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسية جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي. أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى ويحتمل الحمل على التقية.
[١٥] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى " الحسين خ ل " عن الفضل بن كثير، عن محمد بن عمر قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمأتين وستين درهما، وقد بعثتها إليك، فكتب إلى وصلت الدنانير. أقول: تقدم الوجه في مثله، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.
باب ٣ : ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان
[١٥] يب: ج ٢ ص ١٤٥، صا: ج ٣ ص ٩٥ فيه: الفضيل بن كثير عن محمد بن عمرو.
راجع ب ٤ و ٥، ويأتي ما يدل عليه في ب ١ ٢.
باب ٣ - فيه ٧ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٤٦، صا: ج ٢ ص ٩٦، فيهما: (يكون عليه دنانير) وفيهما: (بثمنها)
الفروع: ج ١ ص ٣٩٩ فيه: (ابن أبي عمير عن حماد) وفيه: (قيمتها) والمصادر خالية
عن كلمة (لي).