وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨
إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
باب ٣٨ : كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فان منعه يورث الفقر. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
[٢] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد عن " ابن خ ل " أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يحل منع الملح والنار.
[٣] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعدان عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[٣٩] باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي.
باب ٣٨ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٦٢، الفقيه: ج ٢ ص ٨٨.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٤١٨،
[٣] الفروع: ج ١ ص ٤٢١ فيه: الخمير والخبر.
يأتي ما يدل على جواز قرض ذلك في ب ٣٩ ويأتي في ب ٢١ من الدين والقرض.
باب ٣٩ - فيه حديثان: