وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧
الكليني، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي " إلى أن قال " وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام.
(٢٢١٥٠) [٤] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها: فقال لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت.
[٥] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن " يبعن. يب " ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمأة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له إسحاق ابن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمأة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
[٤] قرب الإسناد: ص ١٢٥.
[٥] الفروع: ج ١ ص ٣٦١: يب: ج ٢ ص ١٠٨، صا: ج ٣ ص ٦١.