وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
٣ وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن الحر، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الحديثان قبله ٤ وعن أبي على الأشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٥ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح قال: لا بأس به ما لم يعص به. ورواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال: ما لم يؤمر به، أقول: هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق معه العرس ويمكن حمله على التقية ويحتمل غير ذلك، ويأتي ما يدل على ذلك
[٣] الفروع: ج ١ ص ٣٦١: الفقيه، ج ٢ ص ٥٣ فيه: (أيوب بن الحسن) يب: ج ٢ ص
١٠٨ فيه: (عن الحلبي عن أيوب الحر، الحسين خ ل) صا: ج ٣ ص ٦٢، أورد صدره في
٧ / ١٧.
[٤] الفروع: ج ١ ص ٣٦١، يب: ج ٢ ص ١٠٧، فيه: (الحسن " الحسين خ ل " بن علي)
صا: ج ٣ ص ٦١.
[٥] قرب الإسناد: ص ١٢١ فيه، (الغناء) بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٧١ فيه: (ما لم يزمر به)
أقول: زمر وزمر: غنى بالنفخ في القصب ونحوه.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ٢. ويأتي ما يدل في ب ١٦ و ٨ / ٧ ١، راجع ب ٩٩.