وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٤
المفضض يباع بالدراهم فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح.
[٩] وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال: لا بأس به أقول: هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر، أو على كون الشراء بغير الفضة.
[١٠] وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار، قال: أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسية قال: ليس به بأس لان فيه الحديد والسير. أقول: هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين.
(٢٣٤٩٠) [١١] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٦ : استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
[٩] يب: ج ٢ ص ١٤٩، صا: ج ٣ ص ٩٨ فيه: وصالح وجميل.
[١٠] يب: ج ٢ ص ١٤٩، صا: ج ٣ ص ٩٩.
[١١] قرب الإسناد، ص ١١٣، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٧٠ فيه: (والصفحة) مكان القصعة،
وفيه: (بالسرج) وفيه: أو أكثر يحل؟ قال: يبيع. راجع ب ١١
باب ١٦ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٤٠١، يب: ج ٢ ص ١٤٨ فيه: أحمد بن محمد بن أبي عبد الله.