وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧
إلا أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.
[٢] وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن (عن) عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر، هو الربا المنكر.
[٣] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
[٤] وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
[٥] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن.
[٦] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدرهم بالدرهم والرصاص فقال: الرصاص باطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
[٢] باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٤٤.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٤٥.
[٤] يب: ج ٢ ص ١٤٤.
[٥] الفقيه: ج ٢ ص ١٩٦.
[٦] الفروع: ج ١ ص ٣٩٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ١٤ / ٥ مما يكتسب به وفى ١ / ٢٢ هناك وفى ٢ / ٦ و ب ١٣ و ١٧
و ٣٠ من الربا، ويأتي ما يدل عليه في ب ١٨. راجع ب ١٥.
باب ٢ - فيه ١٥ حديثا: