وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٦
أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب، قال: لا يصلح إلا مثلا (*) قال: والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله.
[٤] وزاد وقال في حديث آخر بهذا الاسناد قال: المختلفان مثلا بمثل يدا بيد لا بأس.
[٥] وعنه عن خالد، عن ابن أبي الربيع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل، قال: لا بأس، قلت: فالبختج (١) والعنب مثلا بمثل قال: لا بأس. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محم ٠ د، عن ابن محبوب مثله.
[٦] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب والتمر يابس، فإذا يبس الرطب نقص.
[٧] وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن داود الابزاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب إن التمر يابس، والرطب رطب. أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث على الكراهة، وغيره على التحريم.
[٤] الفروع: ج ١ ص ٣٨٢ فيه: المختلف مثلان بمثل،
[٥] يب: ج ٢ ص ١٤٤ فيه: (خالد بن جرير عن (بن خ) الفروع: ج ١ ص ٣٨٢ فيه: (خالد بن
جرير عن) وفيه: فالبختج والعصير.
[٦] يب: ج ٢ ص ١٤٢. صا: ج ٣ ص ٩٣، راجع ب ١٣.
[٧] يب: ج ٢ ص ١٤٢. صا: ج ٣ ص ٩٣، راجع ب ١٣.
* لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والرطب بالرطب
منه قدس سره أقول: بل المراد المماثلة في الوزن.
[١] البختج: العصير المطبوخ وأصله بالفارسية مى پخته.