وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩
عن ابن بكير قال: بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبا، فقال: لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي مقدمة العبادات.
باب ٣ : جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الربا رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله " وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[٢] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل.
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٤ : تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٢ من مقدمة العبادات وههنا في ١١ / ١.
باب ٣ - فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٦٩، يب: ج ٢ ص ١٢٣.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٢٢ فيه: الحسين بن سعيد (الحسين بن علب خ) الفقيه: ج ٢ ص ٩٠.
راجع ١١ / ٥ مما يكتسب به.
باب ٤ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٦٩، الفقيه: ج ٢ ص ٩٠.