وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨
الجواد عليه السلام: السحت الربا.
[٢١] قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: درهم ربا أعظم من سبعين زنية.
[٢٢] قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم.
(٢٣٢٩٠) [٢٣] العياشي في (تفسيره) عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس.
[٢٤] وعن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن التوبة مطهرة من دنس الخطية قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين إلى قوله: تظلمون، فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه وكانت النار أولى به وأحق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٢ : ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
[٢١] فقه الرضا: ص ٧٧ فيه: قال أبو جعفر (ع): درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية.
[٢٢] فقه الرضا: ص ٧٧.
[٢٣] تفسير العياشي: ج ١ ص ١٥٢ فيه، آكل الربا لا يخرج من الدنيا.
[٢٤] تفسير العياشي: ج ١ ص ١٥٣ فيه: لا تظلمون.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٥ في ٤ / ٥٢ من وجوب الحج وفى ٧ / ٢٨ من احكام العشرة، وفى
١ / ٤٨ من جهاد العدو، وفى ب ٤٦ و ٢٢ / ٤٩ من جهاد النفس و ٦ / ٤١ من الامر بالمعروف و ١ / ١
مما يكتسب به، و ١ / ٢ و ب ٥ و ١ / ٢١ و ١ / ٥٠ و ٣٠ / ٩٩ منها، وفى ب ١ و ٢ من آداب التجارة،
وفى ٥ / ٩ و ب ١٠ و ١ / ٤٠ منها، وفى ٥ / ٥ من احكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢
و ٣ و ٤ وغيرها ههنا وفى ب ١ من الصرف وفى ج ٧ في ١٥ / ٣١ من النكاح المحرم.
باب ٢ - فيه حديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٧٠.