وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١
فقضى لهم بالعيب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخيار وغيره ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢ : أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ترد الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام والبرص والقرن، القرن الحدبة إلا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: والقرن والحدبة لأنها تكون في الصدر إلى آخره.
(٢٣٢٣٠) [٢] وعن محمد بن يحيى وغيره جميعا، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص فقلت: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، فقال له محمد بن علي، فالإباق؟ قال: ليس الإباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان ابق عنده. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول وذكر نحوه إلا أن قال: والبرص والقرن. ورواه
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٦ من الخيار، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية، وعلى
حكم التبري من العيوب في ب ٨.
باب ٢ - فيه ٨ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٩٠، يب: ج ٢ ص ١٣٦.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٩٠، يب: ج ٢ ص ١٣٥ في الطريق الأول: والبرص، فإذا اشتريت
مملوكا فوجدت فيه (به خ) شيئا وفيه: (فرده " فيرده خ " على صاحبه) قال " له " محمد بن علي
فأبق قال لا يرد الا ان يقيم البينة انه ابق عنده) وفى الطريق الثاني: (والبرص والقرن، قال:
فقلت: وكيف) وفيه: أول السنة يعنى المحرم: فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من
هذه الخصال.