وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩
١ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣٦ : انه إذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك، قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم، قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لأنهم قالوا: لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.
باب ٣٧ : أنه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى لئلا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك
[١] يب: ج ٢ ص ١٣٤.
تقدم ما يدل على جواز كل شرط سائغ في ب ٦ من الخيار وذيله.
باب ٣٦ - فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٨٠.
باب ٣٧ - فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٨٢ فيه: حكم بن حكيم (حكيم بن حكم خ) قال: سمعت أبا عبد الله (ع)
أبا الحسن (ع) خ).