وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦
إني أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله.
[٣] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعفر بن حنان، ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا فاسد ولكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس، وقال: أساومه وليس عندي متاع، قال: لا بأس.
[٤] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان ابن عثمان، عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة. محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.
[٥] وعنه، عن صفوان، عن فضالة، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا مثله إلا أنه قال: لا بأس إنما هو البيع يجعله جملة واحدة.
[٦] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المال بيت المال على أن آخذ من
[٣] الفروع: ج ١ ص ٣٨٧.
[٤] الفروع: ج ١ ص ٣٨٥، يب: ج ٢ ص ١٣٣ فيه: عشرة أحد عشر وعشرة اثنى عشر
[٥] يب: ج ٢ ص ١٣٣، قرب الإسناد ص ١٥ فيه: (الرجل يريد ان يبيع البيع فيقول،
أبيعك بده يازده أو بده دوازده) وفيه: مثل ما في التهذيب: فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة.
[٦] يب: ج ٢ ص ١٤٩ فيه: للاجر (للأجير خ) أورده أيضا في ٢ / ١٩ من الصرف راجع ١٤ / ٨