وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢
أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمار، عن أبي بكر الحضرمي مثله.
[٢] وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله.
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله.
[٤] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت الرجل عينة فحلت عليه فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتى أقضيك، فقال: عينه حتى يقضيك محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
[٥] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك، قال: لا بأس ببيعه.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٨٧، يب: ج ٢ ص ١٣١، صا: ج ٣ ص ٧٩.
[٣] الفروع: ج ١ ص ٣٨٧ فيه: (عبد الله بن المغيرة) يب: ج ٢ ص ١٣١.
[٤] الفروع: ج ١ ص ٣٨٧، لم يذكر فيه قوله: (فحلت عليه) ولعله سقط عن المطبوع.
الفقيه: ج ٢ ص ٩٤.
[٥] يب: ج ٢ ص ١٣١. صا: ج ٣ ص ٧٩.