وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥
" عبد الله خ ل " قال: إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٨ : ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبايع ومن مال البايع إن كان الخيار للمشترى.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشترى، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وذكر الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله.
[٢] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البايع.
[٣] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر " بشير خ ل " عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٦. ويأتي ما يدل عليه في ب ٨.
باب ٨ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٢٤، الفقيه: ج ٢ ص ٦٧، الفروع: ج ١ ص ٣٧٧:
[٢] يب: ج ٢ ص ١٢٥. أورد صدره في ٢ / ٥.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٦٦ فيه: بشير.