وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا بأس، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
[٤] وعنه، عن جعفر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشترى فيهب له، أيصلح له؟ قال: نعم [٥] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك جملة، قلت: فان حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس الحديث.
[٦] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي وقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير، فقال: هيهات الا كان هذا قبل الضمنة. أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة بعد الضمنة حرام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام مثله إلا أنه قال: فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله.
[٧] وباسناده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري
[٤] يب: ج ٢ ص ١٨١، صا: ج ٣ ص ٧٤.
[٥] يب: ج ٢ ص ١٢٨، اخرج تمامه عنه وعن الكافي في ٦ / ٥ من عقد البيع.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ٧٧، الفروع: ج ١ ص ٤١١، فيه: (اتيت أبا عبد الله (ع) وفيه (بعد الضمة)
يب: ج ٢ ص ١٤٠ فيه: عن جعفر بن محمد (ع).
[٧] الفقيه: ج ٢ ص ٧٦.