وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦
بأس بامساكه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة.
[٣] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟
قلت: يقولون، محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري.
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط. ورواه في (التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٢٩ : وجوب البيت على المحتكر عند ضرورة الناس وانه يلزم به.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان،
[٣] الفروع: ج ١ ص ٣٧٥، يب: ج ٢ ص ١٦١، صا: ج ٣ ص ١١٥ الفقيه: ج ٢ ص ٨٧،
التوحيد، ص ٣٩٨.
راجع ٢ / ٢٧ ويأتي ما يدل على ذلك في ب ٢٩.
باب ٢٩ - فيه حديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٧٥، فيه: (محمد بن أحمد مكان أحمد بن محمد) يب: ج ٢ ص ١٦١. صا: ج ٣ ص ١١٤ فيه: عبد الله بن منصور.